بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠٢ - تحرير نزاع
متن: المسألة الثّانية:
مقدّمة الواجب
تحرير النّزاع:
كلّ عاقل يجد من نفسه أنّه اذا وجب عليه شيئ و كان حصوله يتوقّف على مقدّمات، فانّه لا بدّ له من تحصيل تلك المقدّمات ليتوصّل الى فعل ذلك الشّيئ بها.
و هذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشّكّ و النّزاع، و انّما الّذي وقع موضعا للشّكّ و جرى فيه النّزاع عند الاصوليّين هو أنّ هذه اللّابدّيّة العقليّة للمقدّمة الّتي لا يتمّ الواجب الّا بها هل يستكشف منها اللّابدّيّة شرعا أيضا؟
يعني انّ الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشّرعي وجوب مقدّمته شرعا؟
أو فقل على نحو العموم: كلّ فعل واجب عند مولى من الموالي هل يلزم منه عقلا وجوب مقدّمته أيضا عند ذلك المولى.
و بعبارة رابعة أكثر وضوحا. انّ العقل- لا شكّ- يحكم بوجوب مقدّمة الواجب (أي يدرك لزومها) و لكن هل يحكم أيضا بأنّها واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟
و على هذا البيان، فالملازمة بين حكم العقل و حكم الشّرع هي موضع البحث في هذه المسألة.
ترجمه:
مسئله دوّم: مقدّمه واجب
تحرير نزاع
هرعاقلى وجدانا مىداند وقتى امرى در عهدهاش آمد و بر وى واجب شد و حصول و تحقّق آن موقوف بر مقدّماتى بود اجبارا آن مقدّمات را مىبايد تحصيل كرده تا بدينوسيله به انجام آن امر واجب دست بيابد.
اين مطلب باينمقدار مورد شكّ و نزاع نبوده و آنچه محلّ كلام و صحبت